الشيخ محمدي البامياني
101
دروس في الرسائل
مقبولة عمر بن حنظلة » « 1 » انتهى . واستدلّ عليه تارة : بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال ، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن ، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح . وأخرى : بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة ، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعيّة ، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه ، وهو إهمال دلالة أصليّة .
--> ( 1 ) الكافي 1 : 68 / 10 . الوسائل 27 : 106 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .